العلامة الحلي

89

مختلف الشيعة

عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع ( 1 ) . احتج بفوات شرط الإمامة وهو الطهارة . والجواب : المنع من فوات الشرط في حق المأموم ، وهو ظن الطهارة . والأصل فيه أن إخباره بعدم الطهارة لا يثمر يقينا ، فلا تبطل صلاة المحكوم بصحتها قطعا لولاه . مسألة : قال ابن الجنيد ( 2 ) : لا بأس أن يدخل المنفرد وفي نيته تطوع فيذكر فرضا عليه فينقل نيته إلى الفرض ، وليس بجيد ، فإن المشهور استئناف الفرض من رأس وإبطال النافلة ، لأن نية الفرض شرط ولم تحصل . مسألة : المشهور بين الأصحاب أن موقف المأموم وحده أو الجماعة على ما رتبوه نفل لا فرض . وقال ابن الجنيد ( 3 ) : لا تجوز صلاته لو خالف . لنا : الأصل عدم الوجوب . وما رواه أبو الصباح في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقوم في الصف وحده ، فقال : لا بأس إنما يبدو واحدا بعد واحد ( 4 ) . احتج بما رواه زرارة عن الصادق - عليه السلام - قلت : الرجلان يكونان في جماعة ؟ فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام ( 5 ) ، والأمر للوجوب .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 39 ح 139 . وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 434 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 280 ح 828 . وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 459 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 24 ح 82 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 379 .